تابعنا على  
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4711926165706844" crossorigin="anonymous">

نص اللائحة التنفيذية لصندوق دعم المشروعات الصغيرة

السبت 03 يناير 2015 10:53:00 صباحاً

 

نشرت صحيفة "الأنباء" نص المواد الهامة فى اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أصدرها وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج

 

وتضمنت اللائحة التنفيذية 42 مادة أهمها كالتالي:

 

 

مادة 7:

 

1 – إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة للوزير المختص لعرضه على المجلس الاستشاري، تمهيدا لرفعه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

 

2 - تخصيص الأراضي والمرافق المتاحة بالصندوق للمشاريع المدعومة على أن تكون الأولوية للمشاريع التي لم يسبق لها الحصول على أرض من أي هيئة أو جهة حكومية.

 

3 - النظر في استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتيا للصندوق على المدى الطويل.

 

4 - اقتراح تعديل النسبة المئوية التي تستقطع من صافي أرباح الصندوق لتكوين احتياطي عام.

 

5 - وضع اجراءات تخصيص المحاضن أو القسائم اللازمة للمشروعات، وبما يحقق الاستجابة لمستلزماتها، وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.

 

6 - وضع خطة وحد أدنى لعدد المشروعات المستهدف دعمها سنويا مصنفة وفقا لأنواع انشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها.

 

7 - التنسيق والاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تحديد المساحات الكافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية.

 

8 - البت في طلب صاحب المشروع بوضع مشروعه تحت إدارة الصندوق مباشرة أو يعهد لشركة متخصصة بإدارته نظير مقابل تحت إشراف الصندوق.

 

9 - العمل على توزيع منتجات المشروعات في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لذلك بمقابل رمزي.

 

10 - مساعدة أصحاب المشروعات في الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بإيجار رمزي.

 

11 - اقتراح الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم.

 

مادة 8: يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف أو بأية وسيلة أخرى يقررها مجلس الإدارة.

 

مادة 12: يتولى المجلس الاستشاري تقييم أداء الصندوق سنويا ويصدر بذلك تقريرا يتضمن مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه وتوصياته لتقويم مسار عمل الصندوق.

 

ويرفع الوزير المختص التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة خلال المدة المقررة قانونا.

 

مادة 13:

 

1 – يلتزم صاحب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني الذي يحدده الصندوق.

 

2- يلتزم صاحب المشروع بتقديم قوائم مالية سنويا وفقا لما يقرره مجلس الادارة حسب طبيعة المشروع.

 

مادة 14: يقدم طلب الاستفادة من خدمات الصندوق في صالة الخدمة التي يخصصها الصندوق لهذا الغرض ويحدد الصندوق المستندات المطلوب ارفاقها بالنموذج والإجراءات المنظمة لتقديم الطلب.

 

وتحال طلبات المبادرين وأصحاب المشروعات إلى الإدارة الفنية المختصة لدراسة وتقييم المشروعات المقترحة وفقا للقواعد التي يحددها الصندوق.

 

مادة 15:

 

1 – إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع.

 

2 - تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.

 

3 - اختيار المشروعات الأكثر استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها.

 

4 - الأكثر حفاظا على البيئة.

 

ولمجلس الإدارة أن يضع معايير إضافية لتقييم واختيار أفضل الطلبات والمشروعات المقدمة.

 

مادة 17: يضع مجلس الإدارة نموذج عقد لتمويل المشروعات، على أن يتضمن ما يلي:

 

1 - قواعد وطريقة تمويل المشروع اقراضا أو مشاركة.

 

2 - الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني.

 

3 - الضمانات المصرفية لتمويل المشروع.

 

4 - الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب المشروع وفقا لجدول زمني لا يجاوز خمس عشرة سنة.

 

5 - الأسس الخاصة باستهلاك حصة رأسمال الصندوق في حالة المشاركة.

 

6 - تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق.

 

7 - الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات.

 

مادة 18: يتم توثيق العقد المنصوص عليه في المادة 17 بعد التوقيع عليه وإبرامه طبقا للقواعد المتعبة في هذا الشأن.

 

مادة 19: لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.

 

مادة 20: لا يجوز لأي شركة حصلت على تمويل من الصندوق وتم تصفيتها أن تحصل على دعم جديد منه إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب تصفيتها ومدى ملاءمة منحها تمويل جديد.

 

مادة 21: لا يجوز للمبادر أو صاحب المشروع اتخاذ أي إجراء من الاجراءات التالية:

 

1 تعديل الاهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع.

 

2 نشر أي معلومات عن نتائج المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام.

 

3 تعديل او اضافة او الغاء اي حكم من الاحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.

 

4 اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.

 

مادة 23: يمنح مجلس الإدارة المشروعات الممولة فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبعا لطبيعة النشاط.

 

مادة 24: يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل او شراء او استهلاك حقوق الصندوق وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.

 

مادة 25: يصدر الصندوق دليلا ارشاديا لكل نشاط من الأنشطة المشمولة برعايته.

 

مادة 26: ينشئ الصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل الجهات الحكومية ذات الصلة، ويباشر ممثلو تلك الجهات اختصاصاتهم لانجاز معاملات المستفيدين من خدمات الصندوق خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.

 

كما يكون لممثلي الجهات الحكومية دون الرجوع إلى أي سلطة أعلى الاختصاصات اللازمة لانجاز المعاملات، وتتولى الغرفة بصفة خاصة ما يلي:

 

1 - تسليم وتسلم كافة الاوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والايصالات والرسوم وغيرها، واتخاذ الاجراءات وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.

 

2 - تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لدى تلك الجهات.

 

ويقدم الصندوق لراغب الاستفادة من خدماته إيصالا مؤرخا يفيد بتسلم طلبه، ويعتبر هذا الإيصال محددا لبداية المدة المقررة لانجاز المعاملة.

 

وينظم عمل الغرفة بروتوكول تعاون يقترحه رئيس الصندوق يبرم بين الصندوق والجهات الحكومية ذات الصلة ويشرف الوزير المختص على تنفيذه.

 

ويرفع رئيس الصندوق إلى الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال الغرفة.

 

مادة 28: تتولى الحاضنات دعم المشروعات على النحو التالي:

 

أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن ما يلي:

 

٭ دعما لوجستيا يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويقي والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.

 

ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن ما يلي:

 

٭ دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي.

 

٭ دعما ماليا من خلال ما يلي:

 

أ - تقديم التمويل إقراضا أو مشاركة.

 

ب - تخصيص راتب لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينون في وظائف الدولة.

 

ج - إضافة حافز إنجاز يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع.

 

د -اختيار شركة متخصصة أو مكتب استشاري لإدارة المشروع بمقابل في حالة تعثره.

 

هـ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لأحكام القانون.

 

ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن ما يلي:

 

٭ دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي.

 

مادة 29: تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، وفقا لما يراه مجلس الإدارة محققا لأفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأدائه طبقا لاحتياجات الصندوق.

 

مادة 30: يكون للصندوق احتياطي عام يقدر بنسبة لا تقل عن 10% تستقطع من صافي أرباحه، ويحدد مجلس الإدارة القواعد المنظمة للتصرف فيه، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الإدارة.

 

ولمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطي العام لأي حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.

 

مادة 31: تجرى عمليات الصندوق وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية.

 

مادة 32: تخضع العقود التي يبرمها الصندوق وفقا للمادة السادسة من القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

 

مادة 33: يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، ويكون عددها فرديا لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية.

 

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

 

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون منهم الرئيس، وتصدر قرارتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وتقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق، وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصية بشأنه إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ وروده إليها.

 

ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إليه من اللجنة، ويتم إبلاغ المتظلم بالقرار فور صدوره، ويجوز له الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها بمنزلة رفض للتظلم.

 

مادة 34: على مجلس الإدارة عند تقريره لحافز الانجاز الالتزام بالضوابط التالية:

 

1 - ان يكون تمويل المشروع بطريق المشاركة.

 

2 - ان يكون المشروع منتجا.

 

3 - أن يحقق المشروع أرباحا.

 

4 - ألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 80% من أرباح الصندوق في المشروع.

 

5 - ان تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالإجراءات والنظم التي يقررها الصندوق.

 

6 - ان يكون صاحب المشروع ملتزما بخطة العمل المعتمدة من الصندوق.

 

7 - ان يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة.

 

8 - ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقا لما تقرره اللجان الفنية المختصة.

 

9 - ان يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها.

 

10 - ان يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات مالية.

 

مادة 35: يعتبر المشروع متعثرا في الحالات التالية:

 

1 - عدم سداد الأقساط في مواعيدها.

 

2 - إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

 

3 - صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

 

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليها بالبندين 1 و2 أو بناء على طلب صاحب المشروع، أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد إدارته الى شركة متخصصة بمقابل تحت إشرافه.

 

وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا زالت أسباب التعثر، ويجوز لمجلس الإدارة إذا استحال زوال أسباب التعثر أن يصدر قرارا بتصفية المشروع.

 

مادة 36: يجوز للصندوق ان يرفع لمجلس الإدارة اقتراحا بتصفية المشروع إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع رأسماله أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

 

مادة 37: يعد الصندوق سجلا لقيد الشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية التي يعهد اليها بإدارة المشروع، نيابة عن المبادر أو صاحب المشروع أو الصندوق في حالة تعثر المشروع، ويحدد مجلس الإدارة آلية دعوتها للقيد في السجل وقواعد وشروط اختيارها واعتمادها.

 

مادة 41: يلتزم مجلس الإدارة عند التعاقد مع القطاع الخاص بالقواعد التالية:

 

1 - اتخاذ أسلوب المناقصات العامة ما لم تقتض المصلحة العامة التي يقدرها مجلس الإدارة اتباع أي وسيلة أخرى.

 

2 - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية العادلة لجميع المتناقصين بالإعلان عن كافة العمليات في الصحف اليومية او في أي وسيلة أخرى يراها مجلس الإدارة محققة لهذا الغرض.

 

3 - تحقيق مبادئ الشفافية.

 

4 - عدم تجزئة أي عملية بغرض تغيير نوع المناقصة أو أسلوب التعاقد.

 

5 - اللغة العربية هي اللغة المعترف بها في وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة والعقود وجميع المراسلات والمستخلصات وتسليم الأعمال إلا إذا نصت وثائق المناقصة على غير ذلك.

 

مادة 42: يقوم الصندوق بتصميم وتنفيذ برنامج لتعزيز الأعمال على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يكون الغرض منه خلق الوعي بفوائد إنشاء وتملك وادارة هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تدفق الطلبات على الصندوق.

 

وتشمل انشطة ريادة الأعمال ما يلي:

 

1 - التنسيق والعمل مع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الداعمة والمؤسسات التعليمية الفردية لتصميم وتنظيم برامج تدريبية في المدارس والمؤسسات التعليمية خارج المناهج الدراسية، لتعريف الطلاب وحديثي التخريج بكيفية إنشاء المشروعات وتشغيلها وإبراز المنافع الشخصية والاجتماعية لريادة الاعمال.

 

2 - التنسيق والعمل مع وسائل الإعلام، على المستوى المحلي والخارجي، لإرساء وترسيخ مفهوم ريادة الاعمال وتسليط الضوء على أمثلة من رياديي الأعمال الكويتيين الناجحين ومشروعاتهم.

 

3 - التعاون مع المؤسسات الداعمة والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية في الكويت لرعاية وتشجيع ريادة الأعمال ورياديي الأعمال الناجحين بطريقة إيجابية.

 

4 - تصميم وتوزيع كتيبات ونشرات وغيرها لزيادة التعريف بالصندوق وخدماته.

 

 

إقرأ أيضا

  • فيديوهات
هذه أجوبه ما يدور في ذهنك عن لقاح كورونا ؟
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4711926165706844" crossorigin="anonymous">
سوق الفرضه قديما
سوق الفرضه قديما
ابراج الكويت اثناء البناء
عربات المياة يدفعها المهارى عام 1957
احدى بوابات سور الكويت
  • استطلاع رأى

هل تتوقع حل مجلس الأمة ؟

  نعم


  لا


  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4711926165706844" crossorigin="anonymous">