تابعنا على  

قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية العمالة المنزلية: 75 ديناراً الحد الأدنى للأجر

الاثنين 25 أبريل 2022 09:03:00 مساءً

 

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية جاء فيه:

 

٭ مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

 

٭ مادة ثانية: يفوض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار القرارات المنفذة للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية.

 

٭ مادة ثالثة: يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 المشار إليه واللائحة المرفقة به، وتلغى جميع القرارات والتعاميم المخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويظل العمل ساريا بالقرارات والتعاميم التي لا تخالف احكامها.

 

٭ مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه. وجاء في اللائحة التنفيذية ما يلي:

 

الباب الثاني (شروط واجراءات ورسوم اصدار الترخيص) مادة 3

 

يشترط لإصدار أو لتجديد الترخيص ان تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية:

 

1 - ان يكون كويتي الجنسية، محمود السيرة، حسن السمعة.

 

2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

3 - ألا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد على 70 عاما عند التقدم بطلب اصدار الترخيص أو تجديده.

 

4 - ان يكون لائقا صحيا، ولا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل، وذلك بموجب شهادة صادرة عن الجهة الحكومية المختصة.

 

5 - ان يقدم خطاب ضمان مالي غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، وصالحا للأداء بأكمله، باسمه لصالح الهيئة، من احد البنوك المحلية بمبلغ 40000 دينار للمكاتب والمؤسسات، ومبلغ 100000 دينار للشركات، وفي حال فتح فروع للشركة يتم تقديم خطاب ضمان بمبلغ 40000 دينار عن كل فرع، وذلك فيما عدا الشركات المملوكة للدولة، على ان يكون ساريا لمدة عامين من تقديم الطلب، وعلى ان يلتزم بتجديده قبل انتهاء موعده بشهرين على الأقل، ولا تدفع عن قيمته فوائد، ولا يجوز لدائنيه الحجز عليه، ويحق للهيئة الخصم من قيمته دون الحاجة إلى أعذار، ودون ان يكون له أو للبنك الحق في الاعتراض على هذا الخصم، وعلى ان يلتزم - في حالة الخصم الجزئي أو الخصم الكلي أو النقصان من مبلغ الضمان - بتغطية قيمته المقررة أو تقديم خطاب ضمان جديد بنفس القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا لم يقم بذلك، كان للهيئة الحق في اتخاذ كل الاجراءات القانونية، ويصبح الترخيص ملغى دون إخطار.

 

مادة 4

 

مع عدم الإخلال بأحكام القانون، يشترط لإصدار أو لتجديد التراخيص للشركات - التي يكون ضمن اغراضها نشاط استقدام العمالة المنزلية - الشروط الآتية:

 

٭ أولا: بالنسبة لشركات الاشخاص ان تتوافر في جميع الشركاء ومن يتولى بند الادارة ذات الشروط المشار اليها بالمادة 3 من هذه اللائحة.

 

٭ ثانيا: بالنسبة لشركات الأموال ان تتوافر في المدير المسؤول عن إدارة الشركة أو أحد فروعها ذات الشروط الواردة بالمادة 3 من هذه اللائحة.

 

مادة 5

 

على طالب الترخيص الحضور شخصيا، أو حضور الممثل القانوني للشركة، للإدارة المختصة للتوقيع على النموذج المعد لطلب الترخيص، مرفقا به المستندات والبيانات المطلوبة، وتصدر الهيئة الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، شريطة تقديم العقود المبرمة مع نظيره من المكاتب الخارجية، على ان يكون مصدقا عليها من سفارة دولة الكويت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية وذلك قبل شهر من انتهاء الترخيص.

 

ويحظر على المرخص له الحصول على اكثر من ترخيص فردي أو ان يكون مديرا لشركة تعمل بنشاط استقدام العمالة المنزلية، كما يحظر على من يتولى الادارة ادارة اكثر من ترخيص واحد.

 

مادة 6

 

الترخيص شخصي، ولا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط، وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له، وللمرخص له تعيين مدير للنشاط شرط ان يكون من اقربه حتى الدرجة الثانية، وان تتوافر فيه ذات الشروط الواردة بالمادة 3 من هذه اللائحة، وذلك دون الاخلال بحق الادارة المختصة في استدعاء صاحب الترخيص متى رأت ذلك.

 

مادة 7

 

تحصل رسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية على النحو التالي:

 

1 - مبلغ 100 دينار لإصدار الترخيص.

 

2 - مبلغ 50 دينارا عن تجديد الترخيص.

 

3 - مبلغ 50 دينارا لإصدار ترخيص بدل تالف أو بدل فاقد.

 

4 ـ مبلغ 50 دينارا لإضافة أو تغيير البيانات بالترخيص.

 

الباب الثالث

 

(نقل وإلغاء الترخيص) مادة 8

 

يجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التاليتين:

 

1 ـ إذا تجاوز سن المرخص له 70 سنة ميلادية، ويكون النقل إلى الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد.

 

2 ـ في حالة وفاة المرخص له، ويكون النقل إلى الزوج أو الزوجة أو الورثة أو احدهم.

 

ويشترط لنقل الترخيص في جميع الاحوال ان تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة 3 من هذه اللائحة.

 

مادة 9

 

يمنح مهلة لطالب إلغاء الترخيص لا تتجاوز ستة اشهر لتصفية اعمال المكتب وصرف خطاب الضمان، ويلتزم خلال مدة التصفية بالتالي:

 

1 ـ وضع اعلان بالمكتب من قبل الادارة المختصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 اشهر، في مكان بارز بشأن تصفية اعمال المكتب أو الرغبة في إلغاء الترخيص.

 

2 ـ تقديم كشف تفصيلي لسمات الدخول بواسطة المكتب أو الشركة.

 

3 ـ تسليم الادارة المختصة كشفا بجميع التزامات المكتب بالنسبة للغير، والطلبات المقدمة لاستقدام العمالة المنزلية والمبالغ المسددة بشأنها.

 

4 ـ تقديم إثبات بعدم وجود أي شكاوى متداولة.

 

5 ـ تقديم إقرار بعدم استقدام عمالة خلال تلك الفترة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتحمله المسؤولية كاملة في حال ثبوت خلاف ذلك.

 

6 ـ تسليم الإدارة المختصة ـ في نهاية التصفية ـ كشفا بما قام به من اعمال التصفية حتى تاريخ انتهاء مدتها.

 

ويسري ما تقدم على التراخيص الصادرة لشركات الاشخاص، أما شركات الأموال فينتهي الترخيص بمجرد تصفية الشركة، أو عند تخلف شرط من شروط الترخيص الواردة بالمادة 4 من هذه اللائحة.

 

مادة 10

 

يلغى الترخيص بقرار من مدير عام الهيئة في إحدى الحالات التالية:

 

1 ـ فقد المرخص له لشرط من شروط الترخيص.

 

2 ـ ثبوت تقاضي المرخص له من التعامل المنزلي أي مقابل لقاء استقدامه أو استبقائه لدى صاحب العمل.

 

3 ـ ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة.

 

4 ـ انتهاء مدة الترخيص، أو انهاؤه من قبل المرخص له، أو حل المكتب (او الشركة) أو تصفيته.

 

5 ـ تنازل المرخص له عن الترخيص للغير بطريق مباشر أو غير مباشر.

 

6 ـ إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية.

 

ويجوز للوزير المختص وقف الترخيص بدلا من الغائه في أي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة اشهر، وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا.

 

الباب الخامس (التزامات مكاتب وشركات الاستقدام) مادة 13

 

تلتزم جميع مكاتب وشركات الاستقدام بمراجعة الادارة المختصة متى طلب منها ذلك بموجب كتاب استدعاء صادر من تلك الإدارة.

 

مادة 14

 

تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام وفروعها بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، وتمكين المختصين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير للاطلاع عليها، على أن تتضمن هذه السجلات على الاقل ما يلي:

 

1 ـ سجل يدون به اسماء العمالة المنزلية ومن في حكمهم المطلوب استقدامهم، يثبت به كحد ادنى: الاسم، الجنسية، تاريخ الميلاد، المهنة، الدرجة العلمية، الخبرة، الديانة، الحالة الاجتماعية، الوزن، والطول.

 

2 - سجل يدون به أسماء العمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين تم استقدامهم من الخارج، يثبت به كحد أدنى: اسم العامل، الجنسية، المهنة، الراتب، رقم جواز السفر، رقم سمة الدخول، اسم حامل الجواز، هاتف صاحب العمل، تاريخ دخول البلاد، وتاريخ تسليم العامل المنزلي لصاحب العمل.

 

مادة 15

 

تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام بعقود العمل المعدة من قبل الادارة المختصة.

 

مادة 16

 

يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل الكويت فقط.

 

مادة 17

 

يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعاونين معه - سواء داخل دولة الكويت أو خارجها - تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي بطريق مباشر أو غير مباشر مقابل استقدامه أو استبقائه لدى صاحب العمل.

 

مادة 18

 

تضمن مكاتب وشركات الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل، ويتعين عليها خلالها اعادة العامل المنزلي إلى بلده، ورد المبالغ التي تقاضتها من صاحب العمل، وذلك في الاحوال الآتية:

 

1 - وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يدّ لصاحب العمل به.

 

2 - إصابة العامل المنزلي بأحد الامراض السارية، أو بأي اعاقات بدنية أو صحية أو نفسية، تمنعه من الاستمرار بالعمل، ويثبت ذلك بموجب كتاب يصدر من الجهات الرسمية المختصة.

 

3 - قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل اقامة للعامل المنزلي.

 

4 - إبعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة.

 

5 - قيام المكتب أو الشركة أو أحد فروعها بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.

 

6 - رفض العامل المنزلي الاستمرار في العمل، أو تركه إلى جهة غير معلومة، بشرط ابلاغ الجهات الرسمية فورا عن تركه العمل.

 

وفي حال امتناع المكتب أو الشركة أو أحد فروعها عن دفع نفقات اعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تتولى الادارة المختصة القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المالي الوارد بالمادة 3 من هذه اللائحة.

 

مادة 19

 

يجب على مكاتب وشركات الاستقدام إبلاغ الادارة المختصة بأي من العمالة المنزلية التي لم يتم تسلمها من قبل أصحاب الاعمال خلال 24 ساعة من تاريخ الوصول، وفي حال عدم التسلم من قبل صاحب العمل خلال 3 أيام يسلم العامل للادارة المختصة، وذلك لإيداعه بأحد مراكز الايواء على ألا يتجاوز بقاؤه 10 أيام، وتتحمل مكاتب وشركات الاستقدام نفقات اقامة العامل المنزلي وإعادته إلى بلده، مع احتفاظ المكتب أو الشركة والعامل بحق الرجوع على صاحب العمل بالتعويض.

 

مادة 20

 

تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام بتسليم الادارة المختصة نسخة من العقود المبرمة بينهم وبين أصحاب الاعمال بشأن العمالة المنزلية المطلوب استقدامها، متى طُلب منها ذلك. كما تلتزم بتسليم صاحب العمل نسخة من العقد (الثلاثي) والذي يجب توقيعه من قبل كل من صاحب العمل والمكتب (أو الشركة) والعامل المنزلي.

 

مادة 21

 

يحُظر على مكاتب وشركات الاستقدام تقاضي أي مبالغ اضافية على مبالغ الاستقدام تحت مسمى أجر مُقدم.

 

مادة 22

 

تلتزم مكاتب وشركات الاستقدام برد المبلغ المدفوع من قبل صاحب العمل وخصم ما تم دفعه من رسوم لاستقدام العامل المنزلي، وذلك في حالة الطلبات الخاصة التي يتقدم بها أصحاب الاعمال إلى تلك المكاتب (أو الشركات) لإحضار عامل منزلي معين ولم يتم استقدامه لأي سبب من الاسباب، مع إثبات ما يفيد سداد هذه الرسوم مصدقة من الجهات المختصة، خلال شهر من التوقيع على الاقرار.

 

الباب السادس (التزامات صاحب العمل) مادة 23

 

يلتزم صاحب العمل بالآتي:

 

1 - دفع الاجر المتفق عليه للعامل المنزلي في نهاية كل شهر، ولا يجوز تأخيره عن 7 أيام من تاريخ الاستحقاق.

 

2 - تحرير ايصال بتسلم العامل المنزلي للأجر الشهري، ويعد سند التحويل ووصل التسلم لراتب العامل المنزلي صورة من صور الاثبات بتسلم الأجر.

 

3 - دفع الأجر للعامل المنزلي من تاريخ التسلم الفعلي للعمل، ويكون عبء إثبات سداد ذلك الأجر على عاتق صاحب العمل.

 

4 - عدم خصم أي مبالغ من أجر العامل المنزلي بأي حال من الأحوال.

 

5 - إطعام العامل المنزلي، وكسوته، وعلاجه وتمريضه.

 

6 - توفير سكن ملائم للعامل المنزلي، تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة.

 

7 - عدم الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل، كجواز السفر، أو البطاقة المدنية، إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.

 

8 - عدم تكليف العامل المنزلي بأي عمل ضار أو خطر، يهدد صحته أو سلامته، أو يهين كرامته الانسانية، أو بعمل غير العمل المتفق عليه في عقد العمل.

 

9 - عدم تلكيف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك يتم اعادته إلى بلده على نفقة صاحب العمل.

 

10 - عدم تشغيل العامل المنزلي لدى الغير، ما لم يكن من الدرجة الاولى ويسكن معه في نفس المنزل.

 

11 - السماح للعامل المنزلي بامتلاك واستخدام الهاتف المحمول وغيرها من الوسائل للتواصل مع أفراد أسرته، وذلك في غير ساعات العمل.

 

مادة 24

 

يجب على صاحب العمل قبل إلحاق العامل المنزلي بالعمل إبرام عقد استقدام مطابق للنموذج المعد من قبل الادارة المختصة (ومكتوب باللغتين العربية والانجليزية)، وذلك سواء كان العامل المنزلي مستقدما بمعرفته، أو عن طريق أحد مكاتب أو شركات الاستقدام، أو تم نقل العامل اليه من صاحب عمل آخر، وعند حدوث خلاف بين الطرفين يعتد بالنص العربي.

 

وعلى أن يتضمن العقد البيانات المنصوص عليها في المادتين 18 و22 من القانون.

 

مادة 25

 

يلتزم صاحب العمل عند انتهاء العقد المبرم بينه وبين العامل المنزلي بتسليمه جميع المستحقات الثابتة بالعقد والمنصوص عليها في القانون، يتكفل آخر صاحب عمل بمصاريف عودة العامل المنزلي إلى بلده.

 

ويجدد العقد تلقائيا، ما لم يبد أي من الطرفين الرغبة بعدم التجديد قبل نهاية العقد بشهرين على الاقل، ويكون عبء اثبات تجديد العقد على صاحب العمل.

 

مادة 26

 

يلتزم صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته إلى بلده، ويتحمل تكاليف ذلك، مع دفع أجر الشهر الذي توفي فيه، وسداد كل مستحقاته المنصوص عليها بأحكام العقد والقانون لورثته.

 

الباب السابع (الحد الأدنى للأجر وساعات العمل والإجازات) مادة 27

 

الحد الادنى لأجر العامل المنزلي وما في حكمه بمبلغ 75 دينارا كويتيا، ويصدر الوزير قرارا كل خمس سنوات كحد اقصى لتحديد الحد الادنى للاجور.

 

مادة 28

 

للعامل المنزلي الحق في اجازة سنوية لا تقل عن 30 يوما مدفوعة الاجر، على ان يستحق العامل اجازة عن السنة الاولى بعد قضائه احد عشر شهرا على الاقل في خدمة صاحب العمل.

 

مادة 29

 

للعامل المنزلي الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر، وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل.

 

مادة 30

 

لصاحب العمل عند الضرورة الحق بتشغيل العامل المنزلي ساعات عمل اضافية، بحيث لا تتجاوز هذه الساعات ساعتين باليوم الواحد، ويستحق العامل المنزلي تعويضا يعادل قيمة اجر نصف يوم عنها.

 

الباب العاشر (الشكاوى) مادة 34

 

تختص الادارة المختصة ببحث الشكاوى والمنازعات بين اطراف عقد العمل وفق الاجراءات الآتية:

 

1 ـ التقدم بشكوى من اي طرف من اطراف العقد.

 

2 ـ بحث الشكوى من قبل الادارة المختصة بعد استدعاء اطراف الشكوى، واتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ويستثنى من هذه المدة الشكوى المقدمة من العامل، فيتخذ القرار فيها خلال اسبوعين كحد اقصى.

 

3 ـ استدعاء المشكو في حقه لمراجعة الادارة المختصة لبحث الشكوى المقدمة بحقه، فإن كان صاحب العمل أو العامل المنزلي يتم تسليمه صورة من الاخطار شخصيا أو في موطنه أو في محل عمله، وان تعذر ذلك يتم تسليم الاخطار لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه، وفي حال كون المشكو بحقه مكاتب أو شركات الاستقدام فيتم تسليم صورة من الاخطار إلى مركز الادارة أو لاحد القائمين على ادارتها عن طريق الادارة المختصة أو عن طريق الرسائل الهاتفية النصية أو الفاكس أو البريد الالكتروني.

 

4 ـ في حال التسوية للشكوى بين اطراف العقد، يلزم افراغها في عقد مكتوب، ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكاتب أو شركات الاستقدام أو الادارة المختصة.

 

5 ـ في حال امتناع المشكو بحقه عن مراجعة الادارة المختصة بعد اعلانه، أو تعذرت التسوية بين اطراف العقد، يحال النزاع إلى المحكمة المختصة مع عدم الاخلال بأحكام المواد 17 و24/1 و31 من القانون.

 

مادة 35

 

يحظر تسجيل بلاغ ترك عمل ضد العامل المنزلي بعد تقدمه بالشكوى إلى الادارة المختصة، على ان يسجل ضمن قاطني مركز ايواء العمالة الوافدة، وينظر في رفع الحظر بعد شهرين من تسوية الشكوى أو احالتها إلى القضاء المختص.

 

مادة 36

 

على مدير الادارة المختصة استصدار امر بتمديد اقامة العامل المنزلي بصورة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى نهائيا وتسلمه كل مستحقاته.

 

الباب الحادي عشر مادة 37

 

يحظر تمييز العامل في مجال التوظيف بناء على العرق، أو الدين، أو الجنس، أو العمر، أو الحالة الاجتماعية، وذلك في جميع جوانب العمل، ودون الاخلال بما تنص عليه احكام القانون.

 

التزامات العامل

 

نصت اللائحة على ان يلتزم العامل المنزلي بالآتي:

 

1 ـ أداء العمل المتفق عليه في عقد العمل، وان يبذل في ذلك العناية المعتادة لحسن النية وشرف التعامل.

 

2 ـ تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، وذلك حسب ما هو منصوص عليه بالعقد.

 

3 ـ المحافظة على اموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وافراد اسرته.

 

4 ـ احترام قوانين وعادات وتقاليد البلاد.

 

5 ـ الامتناع عن اداء العمل لدى الغير بأجر أو من دون اجر.

 

7 حالات لنقل العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر

 

للهيئة، ولدواعي المصلحة العامة، الحق في اصدار امر بنقل العامل المنزلي من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ وفاة صاحب العمل.

 

2 ـ طلب العامل المنزلي بالنقل إلى زوج أو زوجة صاحب العمل في حال الانفصال.

 

3 ـ مغادرة صاحب العمل نهائيا للبلاد.

 

4 ـ زواج العاملة المنزلية من زوج داخل البلاد.

 

5 ـ طلب العاملة المنزلية بالتحويل على اقامة زوجها.

 

6 ـ فقدان صاحب العمل شروط الاهلية أو صدور حكم نهائي بسجنه.

 

7 ـ ثبوت ارتكاب فعل أو قول أو اشارة ذات مدلول جنسي تصدر من قبل صاحب العمل أو ممن يقيمون معه تجاه العامل المنزلي تمس جسده أو عرضه، أو تخدش من حيائه، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، دون الاخلال بحق العامل في اللجوء للمادتين 798 و199 من قانون الجزاء.

 

ويجوز للهيئة منع العامل المنزلي من العمل بالكويت لمدة 3 سنوات في حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

10 دنانير عن كل شهر تأخير للأجر

 

إذا تأخر صاحب العمل عن سداد الأجر للعامل المنزلي عن اليوم السابع لتاريخ الاستحقاق، استحق العامل المنزلي مبلغ 10 دنانير عن كل شهر تأخير بالاضافة للأجر المستحق.

 

وفي حال ثبوت اي شكوى ضد صاحب العمل امام الادارة المختصة عن اختلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون، أو عدم تسلم العامل المنزلي من مكتب الاستقدام من دون عذر مقبول، أو عدم الالتزام بالحضور امام جلسات التحقيق عند استدعائه، يحق للادارة وقف اصدار سمات دخول للعمالة المنزلية لصاحب العمل لمدة 6 اشهر، وفي حال التكرار تضاعف المدة.

 

٧ حالات لوقف التراخيص

 

يجوز لمدير الإدارة المختصة وقف تراخيص مكاتب أو شركات الاستقدام بصورة مؤقتة وفقا لما يلي:

 

٭ أولا: وقف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر في الحالات التالية:

 

1 ـ امتناع المكتب أو الشركة أو احد فروعها عن مراجعة الإدارة المختصة بناء على طلبها، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.

 

2 ـ امتناع المكتب أو الشركة أو احد فروعها عن تسليم العامل المنزلي المستقدم لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصوله للبلاد، ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك، على أن يخطر الادارة المختصة به.

 

3ـ امتناع المكتب أو الشركة أو احد فروعها من استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد، أو تأخره عن ذلك، دون عذر مقبول.

 

4 ـ امتناع المكتب أو الشركة أو احد فروعها عن تمكين المفتش المختص من الاطلاع على المستندات والدفاتر، أو عدم التعاون معه، أو الاصرار على تعطيله عن اداء عمله.

 

٭ ثانيا: وقف الترخيص لمدة ستة اشهر في الحالات التالية:

 

1 ـ قيام المكتب أو الشركة أو احد فروعها بالتعامل مع العمالة المنزلية المسترجعة أو تلك التي تم استقدامها من قبل الغير.

 

2 ـ قيام المكتب أو الشركة أو احد فروعها بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود الموحدة والنموذجية المعتمدة من قبل الادارة المختصة، أو ثبوت التوقيع على العقود نيابة عن صاحب العمل أو العامل، أو ترك بعض البيانات المطلوبة فارغة.

 

3 ـ قيام المكتب أو الشركة أو احد فروعها بالإعلان أو الترويج عن العمالة المنزلية وتصنيفها على اساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو على اساس التكلفة والاعلان عنها بطريقة مهينة لآدميته الانسانية.

 

وفي حال تكرار اي من الحالات السابق ذكرها في اولا وثانيا تضاعف مدة الوقف.

 

وفي جميع الاحوال يستمر المكتب أو الشركة في تنفيذ التزاماته الخاصة بتطبيق احكام القانون وهذه اللائحة والالتزامات التي نشأت قبل صدور الوقف.

 

ويجوز التظلم من قرار وقف أو الغاء الترخيص امام الوزير المختص خلال شهر من تاريخ ابلاغ المرخص له بالقرار، ويتم اخطاره بقرار الوزير بقبول التظلم أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.

 

 

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4711926165706844" crossorigin="anonymous">

إقرأ أيضا

  • فيديوهات
هذه أجوبه ما يدور في ذهنك عن لقاح كورونا ؟
سوق الفرضه قديما
سوق الفرضه قديما
ابراج الكويت اثناء البناء
عربات المياة يدفعها المهارى عام 1957
احدى بوابات سور الكويت
  • استطلاع رأى

هل تتوقع حل مجلس الأمة ؟

  نعم


  لا


  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر