أكد وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أنه لا يجوز للمجلس البلدي إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى الجهاز التنفيذي.
وقال الشعلة لمدير عام البلدية انه إذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، لافتاً إلى أن للوزير حق منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك، داعياً إياه للايعاز لكافة القطاعات والإدارات المعنية التابعة له للعمل على إعداد ورفع دراسة مستوفاة للمعاملات المحالة من المجلس البلدي مع ضرورة الالتزام بمخاطبة الوزير حال رغب الجهاز بتمديد المدة المطلوبة لرفع تلك الدراسة للمجلس البلدي مع بيان المبررات الموجبة لذلك قبل انتهاء المدة المقررة قانوناً حتى يتسنى إجراء اللازم على ضوء أحكام المادة 22 من القانون 33 لسنة 2016.