تابعنا على  

ميراث المرأه في الاسلام

السبت 22 فبراير 2014 07:47:00 مساءً

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصيب الزوجة من الميراث إذا كان للميت فرع وارث هو الثمن، قال تعالى:  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12}.

ولا فرق بين كون الفرع المذكور ذكرا أو أنثى ابنا أو ابن ابن أوبنتا أوبنت ابن، قال الدردير: والثمن لها أو لهن بفرع لا حق بالزوج من ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها. ولا يستثنى من هذا إلا أن يكون أبناء الزوج متلبسين ببعض موانع الإرث كالكفر ونحوه، فإن من لا يرث لا يحجب. فيكون نصيب الزوجة مع الفرع الذي لا يرث هو الربع كما لو كان الميت لا فرع له أصلا.

والله أعلم. 

 

 

 

 

 

إقرأ أيضا

  • فيديوهات
هذه أجوبه ما يدور في ذهنك عن لقاح كورونا ؟
سوق الفرضه قديما
سوق الفرضه قديما
ابراج الكويت اثناء البناء
عربات المياة يدفعها المهارى عام 1957
احدى بوابات سور الكويت
  • استطلاع رأى

هل تتوقع حل مجلس الأمة ؟

  نعم


  لا


  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر